فهرس الكتاب

الصفحة 6248 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ى هـ ن قِينِ ك ) وَمَنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ وَاحِدٌ ، فَالتَّعْدِيلُ أَوْلَى حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ( م ) بَلْ الْجَرْحُ أَوْلَى ، إذْ هُوَ أَبْلَغُ تَحْقِيقًا لِمُخَالِفَتِهِ الظَّاهِرَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَجَوَّزُوا شَهَادَتَهُ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ فَيُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَمْ يُجَرَّحْ بِشَيْءٍ جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّةِ ، أَمَّا لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، فَالتَّعْدِيلُ أَوْلَى اتِّفَاقًا ، نَحْوَ: أَنْ يُجْرَحَ بِقَتْلِ شَخْصٍ فِي جِهَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَيَشْهَدُ آخَرُ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت