"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَيَصِحُّ عَبْدًا وَمُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا ، إذْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ ، فَيَصِحُّ حُكْمُهُ كَالْحُرِّ ( قين ) لَا ، كَالشَّهَادَةِ .
( الثَّانِي ) التَّكْلِيفُ فَلَا يَصِحُّ صَبِيٌّ وَلَا مَجْنُونٌ إجْمَاعًا كَشَهَادَتِهِ .
( الثَّالِثُ ) الْعَدَالَةُ إجْمَاعًا إلَّا ( الْأَصَمَّ ) فَجُوِّزَ حُكْمُ الْفَاسِقِ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَرْكَنُوا } الْآيَةَ ، وَكَالشَّاهِدِ ، وَقَدْ مَرَّتْ ، وَالرِّشْوَةُ جُرْحٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ } الْخَبَرَ ، وَالْعُقُوقُ لِقَوْلِهِ أَيْضًا { مَنْ عَقَّنِي } الْخَبَرَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ لِمَا مَرَّ .
وَفِي الْمَحْدُودِ بِالْقَذْفِ وَالزِّنَا إذَا تَابَ الْخِلَافُ فِي الشَّاهِدِ وَقَدْ مَرَّ .