( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ زَرَعَ ثُلُثَ نِصَابٍ أَوَّلَ الْحَوْلِ وَنِصْفًا وَسَطَهُ وَنِصْفًا أَوَّلَ الثَّانِي ، وَجَبَتْ بِضَمِّ النِّصْفِ إلَى النِّصْفِ ، وَقِيلَ: بَلْ يُضَمُّ إلَى الثُّلُثِ فَتَسْقُطُ .
قُلْنَا: نِصَابُ جَمْعِهِ الْحَوْلُ فَوَجَبَتْ .