فهرس الكتاب

الصفحة 7682 من 7915

"مَسْأَلَةُ"وَإِذَا سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ( هـ ش ) لِحُدُوثِ الرِّقِّ ( ح ) بَلْ لِاخْتِلَافِ الدَّارِ لَنَا قَوْله تَعَالَى { ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) } { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ"} وَلَمْ يُفَصِّلْ .

( فَرْعٌ ) ( هب ش فر ) وَكَذَا لَوْ سُبِيَا جَمِيعًا ( ى هـ حص ) لَا ، إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهِمَا الدِّينُ وَلَا الدَّارُ ، كَلَوْ ارْتَدَّا .

قُلْنَا: حُدُوثُ الرِّقِّ فَاسِخٌ ، كَلَوْ سُبِيَ أَحَدِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت