فهرس الكتاب

الصفحة 6665 من 7915

فَصْلٌ وَعَلَى الْإِمَامِ الِاسْتِفْصَالُ عَنْ عَيْنِ الْفِعْلِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَسْقُطُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ ( ثَوْرٌ ) قَدْ تَمَّتْ فَلَا وَجْهَ لِبُطْلَانِهَا كَبَعْدِ الْحُكْمِ .

قُلْنَا: إنَّمَا يَحْكُمُ بِهِ مُسْتَنِدًا إلَيْهَا فَلَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ خَلَلِهَا .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالُوا: لَا تَحْكُمْ بِشَهَادَتِنَا بَلْ تَوَقَّفْ .

ثُمَّ حَقَّقُوا الشَّهَادَةَ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا إذْ لَمْ يَرْجِعُوا وَقِيلَ: تَرَدُّدُهُمْ شُبْهَةٌ .

"مَسْأَلَةٌ" ( جع ن ) فَإِنْ مَاتُوا أَوْ غَابُوا قَبْلَ التَّنْفِيذِ لَمْ تَبْطُلْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا حَدٍّ رُفِعَ إلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ } وَيَبْطُلُ إذَا فَسَقُوا أَوْ ارْتَدُّوا لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ بِخِلَافِ الْمَوْتِ ( حص ) يَبْطُلُ بِمَوْتِ الشُّهُودِ ( ح مُحَمَّدٌ ) وَكَذَا إنْ غَابُوا أَوْ مَرِضُوا أَوْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ أَوَامْتَنَعُوا مِنْ الرَّجْمِ .

قُلْتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لهب ) ( ف ) لَا ، لَنَا تَجْوِيزُ رُجُوعِهِمْ لَوْ بَاشَرُوهُ شُبْهَةٌ .

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ رَجَعُوا ، فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ الْبَعْضُ حُدَّ لِلْقَذْفِ اتِّفَاقًا ( هـ ش فر ) إلَّا أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأَرْشُ أَوْ الْقِصَاصُ فَيَدْخُلْ تَحْتَهُمَا ( ح فو ) يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ، وَإِذَا رَجَعَ شَاهِدُ الْإِحْصَانِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ لَمْ يُحَدَّ لِلْقَذْفِ ، إذْ لَمْ يَقْذِفْ .

( فَرْعٌ ) ( هب ش مُحَمَّدٌ ) وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْجِعْ ( ح ف ) بَلْ يُحَدُّونَ جَمِيعًا لِلْقَذْفِ .

قُلْنَا: قَدْ كَمُلَ الْعَدَدُ فِي ابْتِدَائِهَا فَلَا يَلْزَمُ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمْ كَلَوْ كَانَ فَاسِقًا .

قِيلَ: وَيُعَزَّرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْجِعُوا جَمِيعًا ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت