"مَسْأَلَةٌ" ( هـ شص ) وَلَا تَجِبُ عُمْرَةٌ مَعَ الْقَضَاءِ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، ( ح وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا ) بَلْ تَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَكُنْ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، إذْ قَدْ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِهَا مَعَ الْفَوَاتِ فَلَزِمَ قَضَاؤُهَا مَعَ الْحَجِّ .
قُلْنَا: إنَّمَا يَلْزَمُ التَّحَلُّلُ بِهَا مَنْ يُمْكِنُهُ وُصُولُ الْبَيْتِ .