فَصْلٌ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا"مَسْأَلَةٌ" ( أَكْثَرُهُ حص ش الْإسْفَرايِينِيّ ) وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ كَمِلْكِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهَا ، فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَعْتِقُ رَحِمُهُ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيَشْفَعُ بِهِ وَيَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا ، ( م ك ني قش ) بَلْ بِالْقِسْمَةِ ، إذْ لَوْ مَلَكَهَا بِالظُّهُورِ لَمْ يُجْبَرْ بِهَا الْخُسْرُ .
قُلْنَا: مِلْكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَرْعٌ ) وَلَا يَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ ، إذْ لَا يَعْزِلُ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ الْأَصْلِ وَأَخْذُهُ عَزْلٌ فِي قَدْرِهِ .
وَلِلْمَالِكِ ذَلِكَ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا