"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا ، أَوْ مِنْهُمَا ، وَفِي صِحَّةِ تَوْكِيلِ الزَّوْجِ امْرَأَةً تَرَدُّدٌ ( ى ) لَا يَصِحُّ ، إذْ لَا تَمْلِكُ إيقَاعَهُ لِنَفْسِهَا فَلَا تَمْلِكُ لِغَيْرِهَا ( ش ) يَصِحُّ ، إذْ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ قُلْت: وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ .
وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَمْلِكُ إيقَاعَهُ فَلِكَوْنِ الْحَقِّ لِلزَّوْجِ ، وَقَدْ مَرَّ تَوْكِيلُهَا بِطَلَاقِ نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ غَيْرِهَا .