فهرس الكتاب
الصفحة 6642 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ش مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَجَحَدَتْ ، فَعَلَيْهِ حَدَّانِ لِلزِّنَا ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسِيفِ وَلِلْقَذْفِ ( ح عي ) بَلْ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ فَقَطْ ، إذْ إنْكَارُهَا شُبْهَةٌ .
قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ بِهِ إقْرَارُهُ ( ش ك ) يُحَدُّ لِلزِّنَا لِإِقْرَارِهِ ، لَا لِلْقَذْفِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ .
حجم الخط: