"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَلَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ الْحِلِّ وَغَرَسَهَا فِي الْحَرَمِ حَرُمَتْ ( ش ) لَا ، قُلْنَا دَخَلَ فِي الْعُمُومِ ، وَكَصَيْدِ الْحِلِّ دَخَلَ الْحَرَمَ .
وَإِنْ قَلَعَ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ أَنْبَتَهُ فِيهِ فَنَبَتَ فَلَا قِيمَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ ضَمِنَهُ .
وَمَا غَرَسَهُ مِنْ شَجَرِهِ فِي الْحِلِّ رَدَّهُ فَإِنْ فَسَدَ ضَمِنَ ، فَإِنْ غَرَسَهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ قَطَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ ، إذْ هُوَ الْمُسْتَنْبَتُ ، وَيَثْبُتُ لَهَا فِي الْحِلِّ حُكْمُ التَّحْرِيمِ مُسْتَمِرًّا ، وَيَلْزَمُ فِي الْغُصْنِ حِصَّتُهُ مِنْ الشَّجَرَةِ ، فَإِنْ عَادَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا سُقُوطُ الضَّمَانِ كَسِنِّ صَبِيٍّ قُلِعَ ثُمَّ نَبَتَ ، وَالْوَرَقُ كَالْأَغْصَانِ لِنَهْيِ ( ) عَنْ خَبْطِهَا ( هب ش ) وَيَحْرُمُ أَخْذُ السِّوَاكِ كَالْوَرَقِ ( قش ) يَجُوزُ الْحَشِيشُ .
لَنَا مَا مَرَّ