فهرس الكتاب
الصفحة 3905 من 7915
( فَرْعٌ ) وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي عَبْدَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ إجْمَاعًا ، وَرُدَّتْ وَأَوْلَادُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ إجْمَاعًا ، إذْ لَا مُوجِبَ لِحُرِّيَّتِهِمْ .
قُلْت: وَعَلَى السَّيِّدِ عُقْرُهَا فَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِغَصْبِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا رُدَّتْ وَأَوْلَادُهَا إذْ لَا سَبَبَ حِينَئِذٍ لِلْحُرِّيَّةِ .
حجم الخط: