فهرس الكتاب

الصفحة 3905 من 7915

( فَرْعٌ ) وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي عَبْدَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ إجْمَاعًا ، وَرُدَّتْ وَأَوْلَادُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ إجْمَاعًا ، إذْ لَا مُوجِبَ لِحُرِّيَّتِهِمْ .

قُلْت: وَعَلَى السَّيِّدِ عُقْرُهَا فَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِغَصْبِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا رُدَّتْ وَأَوْلَادُهَا إذْ لَا سَبَبَ حِينَئِذٍ لِلْحُرِّيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت