فهرس الكتاب

الصفحة 6237 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ عُدِّلَ وَحُكِمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْدِيلٍ مِنْ بَعْدُ إنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ ، وَمَعَ طُولِهَا وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَحْتَاجُ ، إذْ الظَّاهِرُ السَّلَامَةُ ، وَقِيلَ: يَحْتَاجُ لِاحْتِمَالِ التَّغَيُّرِ ، وَتَقْدِيرُ الْمُدَّةِ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ ، وَقِيلَ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْنَا: لَا دَلِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت