فهرس الكتاب

الصفحة 6904 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَحَدُّ الدَّيُّوثِ الْقَتْلُ وَهُوَ الَّذِي يُمَكِّنُ مِنْ حُرْمَةِ بِعِوَضٍ أَمْ لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اُقْتُلُوا الدَّيُّوثَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ } قَالُوا: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ."

وَلَيْسَ هَذَا أَحَدَهَا .

قُلْنَا: نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت