فهرس الكتاب
الصفحة 6904 من 7915
مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَحَدُّ الدَّيُّوثِ الْقَتْلُ وَهُوَ الَّذِي يُمَكِّنُ مِنْ حُرْمَةِ بِعِوَضٍ أَمْ لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اُقْتُلُوا الدَّيُّوثَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ } قَالُوا: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ."
وَلَيْسَ هَذَا أَحَدَهَا .
قُلْنَا: نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ .
حجم الخط: