فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى الْعَامِلِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَطَيٍّ وَنَشْرٍ وَحَمْلِ مَا خَفَّ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ مَالِهِ إلَّا مَا يَشُقُّ ، كَحَمْلِ الْكَثِيرِ وَكِيلِهِ وَوَزْنِهِ ، فَإِنْ تَبَرَّعَ فَلَا أُجْرَةَ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ سُرِقَ الْمَالُ أَوْ غُصِبَ فَفِي مِلْكِ الْعَامِلِ الْمُخَاصَمَةُ وَجْهَانِ: يَمْلِكُ إذْ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا ، إذْ الْمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي التِّجَارَةَ فَقَطْ"مَسْأَلَةٌ" ( ق م ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَهُ السَّفَرُ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّضْ ، إذْ هُوَ مِنْ طَلَبِ الرِّبْحِ ( ش ف ) رُكُوبُ خَطَرٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنٍ قُلْنَا: لَا تَفْرِيطَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَلَهُ أَنْ يُودِعَ إنْ احْتَاجَ ، وَأَنْ يُوَكِّلَ فِي التَّصَرُّفِ وَلَيْسَ لَهُ الْخَلْطُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ وَلَا الْقَرْضُ وَالسَّفْتَجَةُ لِمَنْعِ الْعُرْفِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ فُوِّضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ ( ط ح ) وَلَهُ مُشَارَكَةُ الثَّانِي فِي الرِّبْحِ إذْ لَا تَقْتَضِي خَلَلًا ( ش ) لَا ، إذْ لَا يُقَابِلُ مَالًا وَلَا عَمَلًا فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلِلْمُتَصَرِّفِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُلْنَا: الْعَقْدُ عَمَلٌ ( عك ) لَهُ الْخَلْطُ مُطْلَقًا ( ش ) لَا ، مُطْلَقًا قُلْنَا: فَيَلْزَمُ إبْطَالُ ثَمَرَةِ التَّفْوِيضِ