فهرس الكتاب

الصفحة 4504 من 7915

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى الْعَامِلِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَطَيٍّ وَنَشْرٍ وَحَمْلِ مَا خَفَّ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ مَالِهِ إلَّا مَا يَشُقُّ ، كَحَمْلِ الْكَثِيرِ وَكِيلِهِ وَوَزْنِهِ ، فَإِنْ تَبَرَّعَ فَلَا أُجْرَةَ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ سُرِقَ الْمَالُ أَوْ غُصِبَ فَفِي مِلْكِ الْعَامِلِ الْمُخَاصَمَةُ وَجْهَانِ: يَمْلِكُ إذْ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا ، إذْ الْمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي التِّجَارَةَ فَقَطْ"مَسْأَلَةٌ" ( ق م ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَهُ السَّفَرُ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّضْ ، إذْ هُوَ مِنْ طَلَبِ الرِّبْحِ ( ش ف ) رُكُوبُ خَطَرٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنٍ قُلْنَا: لَا تَفْرِيطَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَلَهُ أَنْ يُودِعَ إنْ احْتَاجَ ، وَأَنْ يُوَكِّلَ فِي التَّصَرُّفِ وَلَيْسَ لَهُ الْخَلْطُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ وَلَا الْقَرْضُ وَالسَّفْتَجَةُ لِمَنْعِ الْعُرْفِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ فُوِّضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ ( ط ح ) وَلَهُ مُشَارَكَةُ الثَّانِي فِي الرِّبْحِ إذْ لَا تَقْتَضِي خَلَلًا ( ش ) لَا ، إذْ لَا يُقَابِلُ مَالًا وَلَا عَمَلًا فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلِلْمُتَصَرِّفِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُلْنَا: الْعَقْدُ عَمَلٌ ( عك ) لَهُ الْخَلْطُ مُطْلَقًا ( ش ) لَا ، مُطْلَقًا قُلْنَا: فَيَلْزَمُ إبْطَالُ ثَمَرَةِ التَّفْوِيضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت