فهرس الكتاب

الصفحة 7389 من 7915

مَسْأَلَةٌ: ( م ) وَإِذَا كَانَتْ الْوَصَايَا مِنْ الثُّلُثِ قُسِّطَ بَيْنَهَا وَلَا تَرْتِيبَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدِ مَا سَمِعَهُ } الْآيَةَ ( ش ) إنْ حَابَى أَوْ وَهَبَ لِأَقْوَامٍ دَفْعَةً قُسِّطَ بَيْنَهُمْ ، إذْ لَا مَزِيَّةَ ، وَإِنْ فَعَلَ دَفَعَاتٍ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، فَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْأَوَّلُ فَلَا حَقَّ لِمَنْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، إذْ الْأَوَّلُ قَدْ سَبَقَ فَكَانَ أَحَقَّ .

قُلْنَا: تَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَمُوتَ ، فَلَا أَخْصِيَةَ لِلْأَوَّلِ ( ح ) إنْ حَابَى أَوَّلًا ، ثُمَّ أَعْتَقَ قُدِّمَتْ الْمُحَابَاةُ ، إذْ هِيَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَالْعِتْقُ لِلَّهِ ، وَإِنْ عُكِسَ اسْتَوَيَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ ( ف ) بَلْ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ .

قُلْنَا: وَحَقُّ الْآدَمِيِّ أَوْجَبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت