"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ نَذَرَ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ ، وَيَتَضَيَّقُ بِتَكَامُلِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ ، إذْ لَيْسَ بِأَوْجَبَ مِنْهُ ، فَإِنْ نَذَرَ بِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ تَكْمُلْ الشُّرُوطُ فِيهَا ، سَقَطَ النَّذْرُ ، فَلَا قَضَاءَ .