فهرس الكتاب

الصفحة 7283 من 7915

فَصْلٌ وَلَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ تَقْدِيرُ أَرْشِ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَهِيَ السِّمْحَاقُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ ثُمَّ الْبَاضِعَةُ ثُمَّ الدَّامِيَةُ لَكِنْ قَدَّرَهَا الْعُلَمَاءُ تَقْرِيبًا مِنْ الْمُوضِحَةِ ( ز م ) فَفِي السِّمْحَاقِ حُكُومَةٌ إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَذْهَبُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هَدَرًا } وَنَحْوُهُ ( هب با صا ن ى ) بَلْ فِيهَا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ لِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَهِيَ مِنْ الْمَنْصُوصَةِ عِنْدَنَا ( هب ى ) وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ وَهِيَ الَّتِي غَارَتْ فِي اللَّحْمِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ لِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ وَلَمْ يُنْكَرْ ( ن ) بَلْ حُكُومَةٌ لِمَا مَرَّ قُلْنَا: قَضَاءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ كَالنَّصِّ عَنْهُ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت