فهرس الكتاب
الصفحة 2861 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ ذِمِّيَّةٍ صَغِيرَةٍ مَدْخُولَةٍ بَانَتْ بِالْعِدَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ ، إذْ تَصِيرُ مُسْلِمَةً بِذَلِكَ ( ع ) أَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ فَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَمْتَنِعَ عَنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْعَرْضِ ، أَوْ مُضِيِّ الْعِدَّةِ ، إذْ النِّكَاحُ حَقٌّ لَهُ ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ حَتَّى يُبْطِلَهُ هُوَ بِامْتِنَاعِهِ ، بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ فَلَا حَقَّ لَهَا ، فَتَبِينُ بِالْعِدَّةِ .
حجم الخط: