"مَسْأَلَةٌ" ( ز صا يه ن م ش ) .
وَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ } وَكَالْإِقَالَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، إذْ هُوَ حِلُّ عَقْدٍ ( حص ) إنْ أَضَافَ إلَى مِلْكِهِ كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ، أَوْ إذَا تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ كَذَا ، صَحَّ ، كَالطَّلَاقِ الْمَشْرُوطِ .
قُلْنَا: مَنْ لَا يَمْلِكُ الْمُطْلَقَ لَا يَمْلِكُ الْمَشْرُوطَ لِلْخَبَرِ ( ك ني ) إنْ عَيَّنَ الْمَرْأَةَ أَوْ الْقَبِيلَةَ وَقَعَ مَتَى نَكَحَهَا لَنَا مَا مَرَّ .