مَسْأَلَةٌ:" ( ى هب ح ) فَإِنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ زَيْدٍ فَلِلْمَوْجُودِينَ يَوْمَ مَاتَ الْمُوصِي دُونَ مَنْ حَدَثَ مِنْ بَعْدٍ ( ش ) بَلْ لِلْمَوْجُودِينَ يَوْمَ عَقْدِهَا ، إذْ الظَّاهِرُ الْإِيصَاءُ لِلْمَوْجُودِ ."
قُلْنَا: الْعِبْرَةُ بِحَالِ اسْتِقْرَارِهَا ، فَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَجْزَأَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى .
وَلَا يُجْزِئُ الْمُشْتَرَى إنْ وُجِدَ فِي الْمِلْكِ ، فَإِنْ مَاتَ رَقِيقُهُ إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَ ، وَإِنْ مَاتُوا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، فَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ الرَّقِيقِ وَلَا رَقِيقَ لَهُ اُشْتُرِيَ ، فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي وَاحِدًا مِنْ رَقِيقِي ، لَزِمَ إنْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ ، وَإِنْ قَالَ عَبْدًا اُشْتُرِيَ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا ، وَلَا يُجْزِئُ أَمَةٌ وَلَا خُنْثَى ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ أُعْتِقَ عَنْهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ إنْ لَمْ يُجِيزُوا ( ش ) بَلْ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ .
قُلْنَا: لَا يَتَبَعَّضُ لِمَا مَرَّ .
وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي رِقَابًا فَالْوَاجِبُ ثَلَاثٌ وَلَوْ إنَاثًا ، إذْ هُوَ أَقَلُّ الْجَمْعِ ، فَإِنْ قَصُرَ الثُّلُثُ عَنْ قِيمَةِ الثَّلَاثِ فَرَقَبَتَانِ أَوْ رَقَبَةٌ حَسَبَ الِاسْتِطَاعَةِ ، فَإِنْ وَفَّى بِقِيمَةِ ثَلَاثٍ مَعِيبَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ صَحِيحَتَيْنِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الثَّلَاثَ أَوْلَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً } الْخَبَرَ .