"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رَقَّ طَابَ كَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ إجْمَاعًا ( هـ ) إلَّا مَا عَنْ حَقٍّ ، فَلِمَصْرِفِهِ ( د قين ) بَلْ لِسَيِّدِهِ .
قُلْت: السَّيِّدُ لَيْسَ مَصْرِفًا ، وَالْعَبْدُ لَمْ يَمْلِكْ ( ك ) مَا أُعْطِيَ لَا لِلْفَكِّ فَلِسَيِّدِهِ ، وَلِلْفَكِّ يُرَدُّ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَتْلَفَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَالْمَأْذُونِ ، وَيُعِيدُ الدَّافِعُ الزَّكَاةَ .