"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ حَمَلَتْ الرِّيحُ أَوْ السَّيْلُ حَبًّا أَوْ نَوًى فَنَبَتَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ كَانَ لِمَالِكِ الْبَذْرِ .
وَلَهُ قَلْعُهُ وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ ، إذْ تَوَلَّدَ النَّقْصُ مِنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا ، كَلَوْ دَخَلَ فَصِيلٌ دَارَ الْغَيْرِ فَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ إلَّا بِتَغْيِيرِ الْبَابِ ، فَعَلَى رَبِّ الْفَصِيلِ إصْلَاحُهُ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَمَلَ السَّيْلُ تُرَابَ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ فَعَلَى مَالِكِ التُّرَابِ رَفْعُهُ وَأُجْرَةُ لُبْثِهِ وَلَهُ مَا نَبَتَ عَلَيْهَا حَيْثُ مِثْلُهُ يَنْبُتُ ، وَإِنْ نَبَتَ بِمَجْمُوعِ التُّرَابَيْنِ فَلَهُمَا""