فهرس الكتاب

الصفحة 3743 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ كَالصِّفَةِ لِلْعَقْدِ فَلَا يُذْكَرُ قَبْلً الْمَوْصُوفِ .

وَيَصِحُّ مُقَارَنًا إجْمَاعًا ، إذْ يَصِيرُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ ( ية حص ) وَيَصِحُّ مُتَأَخِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } وَالْبَيْعُ كَالنِّكَاحِ ( ن ش ) : لَا يَلْحَقُ إلَّا فِي الْمَجْلِسِ ، إذْ الْمُتَأَخِّرُ مُنْفَصِلٌ كَالْمُتَقَدِّمِ .

قُلْنَا: هُوَ صِفَةٌ لِلْعَقْدِ فَامْتَنَعَ تَقَدُّمُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت