"مَسْأَلَةٌ"وَدِيَتُهُ قَبْلَ ظُهُورِ وَلِيِّهٍ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْقِصَاصُ إلَى الْإِمَامِ ( هَبْ ش ) وَلَا عَفْوَ ( عي ) لَا قِصَاصَ إذْ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَيْسُوا مَحْصُورِينَ وَهَذِهِ شُبْهَةٌ وَالْقِصَاصُ حَدٌّ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ وَمَا دُونَ النَّفْسِ يُوقَفُ قِصَاصُهُ إلَى بُلُوغِهِ لَا أَرْشُهُ ( ى ) فَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ مُعْسِرًا وَهُوَ مَعْتُوهٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَلِلْمُلْتَقِطِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ إذْ لَا يُرْجَى الْقِصَاصُ فَهُوَ أَحْوَطُ"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا جَنَى خَطَأً فَالْأَرْشُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَذْهَبُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هَدَرًا فِي الْإِسْلَامِ } فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَفِي مَالِهِ وَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا حَيْثُ يَجِبُ