فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ش ) وَالْعَقْدُ الْخَاصُّ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ تَسْلِيمَ النَّفْسِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ كَالْمُودِعِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْجِنَايَةَ وَلَوْ خَطَأً ، وَقَوْلُ ( فر وَحَمَّاد ) لَا يَضْمَنُ الْخَطَأَ ، لَا وَجْهَ لَهُ قش اُسْتُؤْجِرَ لِيَعْمَلَ فَيَضْمَنُ كَالْمُشْتَرَكِ .
قُلْنَا: الْخَاصُّ يَأْخُذُ الْعَيْنَ لَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ إذْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالْمُدَّةِ فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ الْمُدَّةَ الْمَعْلُومَةَ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ مَنْعُهُ مِنْ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي أَيِّ عَمَلٍ شَاءَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ .
الْعَمَلِ أَوْ عَمَلٍ لِلْغَيْرِ ، فَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْأُجْرَةُ لَهُ .
وَقِيلَ: بَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ كَالْعَبْدِ قُلْت: وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ ضَمِنَ لَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرَ"مَسْأَلَةٌ" ( ى هَبْ ك ) ، وَيَعْمَلُ مِنْ النَّهَارِ الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فِي النَّاحِيَةِ ( حص ) بَلْ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .
أَوْ إلَى أَنْ يَنَامَ النَّاسُ ، إذْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ ، قُلْنَا: الْعُرْفُ حَاكِمٌ