مَسْأَلَةٌ:"وَلَا رُجُوعَ فِيمَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالْمَوْتِ لَكِنَّهَا فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَلَمِ نَفَذَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، إذْ انْكَشَفَ فِعْلُهُ فِي الصِّحَّةِ ."
فَأَمَّا إقْرَارُهُ فَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ ، لَا إنْشَاءٌ"."