فهرس الكتاب

الصفحة 6291 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ع ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَهُ الْحَطُّ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، إذْ إلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ ، فَإِلَيْهِ إسْقَاطُهُ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِانْعِزَالِهِ ( م ى ش ) لَا ، إذْ الْأَمْرُ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي تَوْفِيرَ الثَّمَنِ لَا إسْقَاطَهُ ، كَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَأَبْرَأَ .

قُلْنَا: وَكِيلُ الْبَيْعِ مَالِكٌ لِحَقِّ الِاسْتِيفَاءِ ، لَا وَكِيلُ الدَّيْنِ ، ( فَرْعٌ ) قُلْت: وَيَغْرَمُ مَا حَطَّ لِإِبْطَالِهِ حَقَّ الْأَصْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت