"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا عُقِدَ لِاثْنَيْنِ عَلَى بَهَائِمَ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ ، قُلْت: فَلِلْقَابِضِ ، إذْ الْقَبْضُ قَرِينَةُ تَقَدُّمِهِ فَإِنْ لَا ، فَلِمَنْ أَقَرَّ لَهُ الْمَالِكُ بِتَقَدُّمِهِ ، فَإِنْ لَا قُسِمَتْ إنْ أَمْكَنَ وَخُيِّرَ ، وَإِلَّا حُمِلَا جَمِيعًا إنْ اتَّحَدَ الطَّرِيقُ وَلَهُمَا الْفَسْخُ لَا لَهُ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الطَّرِيقُ انْفَسَخَتْ .
قُلْت: فَإِنْ أَجَازَ الْأَوَّلُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَفَسْخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا إمْضَاءٌ إذْ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ .
وَإِنْ أَجَازَ لِيَأْخُذَ هُوَ الْأُجْرَةَ صَحَّ إنْ كَانَ قَبَضَ وَاسْتَحَقَّهَا .
فَإِنْ اتَّحَدَ وَقْتُ الْعَقْدَيْنِ أَوْ الْتَبَسَ ، هَلْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَوْ وَقْتَيْنِ ؟ بَطَلَتْ