فهرس الكتاب

الصفحة 4335 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا عُقِدَ لِاثْنَيْنِ عَلَى بَهَائِمَ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ ، قُلْت: فَلِلْقَابِضِ ، إذْ الْقَبْضُ قَرِينَةُ تَقَدُّمِهِ فَإِنْ لَا ، فَلِمَنْ أَقَرَّ لَهُ الْمَالِكُ بِتَقَدُّمِهِ ، فَإِنْ لَا قُسِمَتْ إنْ أَمْكَنَ وَخُيِّرَ ، وَإِلَّا حُمِلَا جَمِيعًا إنْ اتَّحَدَ الطَّرِيقُ وَلَهُمَا الْفَسْخُ لَا لَهُ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الطَّرِيقُ انْفَسَخَتْ .

قُلْت: فَإِنْ أَجَازَ الْأَوَّلُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَفَسْخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا إمْضَاءٌ إذْ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ .

وَإِنْ أَجَازَ لِيَأْخُذَ هُوَ الْأُجْرَةَ صَحَّ إنْ كَانَ قَبَضَ وَاسْتَحَقَّهَا .

فَإِنْ اتَّحَدَ وَقْتُ الْعَقْدَيْنِ أَوْ الْتَبَسَ ، هَلْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَوْ وَقْتَيْنِ ؟ بَطَلَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت