"مَسْأَلَةٌ" ( م ح ) وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ نَفَذَ النِّكَاحُ إذْ الْعِتْقُ كَالْإِجَازَةِ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، إذْ لَمْ يَطْرَأْ الْعِتْقُ عَلَى النِّكَاحِ .
قُلْت: مَذْهَبٌ ( ح ) وَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ إذْ وُطِئَتْ فِي مِلْكِهِ ( ع ) إنْ خَلَا بِهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَّا بَعْدَهُ ، وَإِلَّا فَلَهَا ، وَعَنْهُ: الْعِبْرَةُ بِالْوَطْءِ لَا الْخَلْوَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .
قُلْت: فَإِنْ دَخَلَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ حُدَّ وَلَا مَهْرَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ بَطَلَ النِّكَاحُ ، إذْ لَا يُورَثُ خِيَارُهَا ( الْحَنَفِيَّةُ ) بَلْ يُورَثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا نَفَذَ بِإِجَازَتِهِمَا ، إذْ لَيْسَ لَهُمَا وَطْؤُهَا لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ إذْ لَهُ وَطْؤُهَا وَطَرَأَتْ اسْتِبَاحَةٌ تَامَّةٌ عَلَى اسْتِبَاحَةٍ مَوْقُوفَةٍ فَمَنَعَتْ الْإِجَازَةَ قَالُوا: فَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَقَدْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلِلْوَرَثَةِ الْإِجَازَةُ قَلُّوا أَمْ كَثُرُوا ، لِفَقْدِ الْمَانِعِ فِي حَقِّهِ قُلْنَا: خِيَارُ الْإِجَازَةِ لَا يُورَثُ كَمَا سَيَأْتِي .