فَصْلٌ فِيمَا يَضْمَنُ وَكَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ"مَسْأَلَةٌ"إنَّمَا يُضْمَنُ مَا يَصِحُّ تَمَوُّلُهُ لَا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ ، كَقِشْرِ بَيْضَةٍ ، أَوْ مَزْجَةِ قَلَمٍ ، فَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ مَصِيرِهِ ذَا قِيمَةٍ ضُمِنَ ، ( فَرْعٌ ) ( يه حص ) وَيُضْمَنُ تَالِفُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ لِصِحَّةِ تَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا ، وَإِذْ ضَمِنَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيمَةَ خِنْزِيرِ النَّصْرَانِيِّ ( ن ش ) لَا ، كَآلَاتِ الْمَلَاهِي .
قُلْنَا: صُولِحُوا عَلَى الْخَمْرِ لَا عَلَيْهَا ، وَلَا يَضْمَنُ ، وَلَا آلَاتِ الْمَلَاهِي لِلْمُسْلِمِ ، وَيَجِبُ تَكْسِيرُ الْآلَاتِ ، وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْهَا ، لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَلَا يَجُوزُ إحْرَاقُهَا ، إذْ فِيهِ إتْلَافُ مَالٍ وَلَا يَكْفِي تَقْطِيعُ الْأَوْتَارِ ، بَلْ تُرَضُّ بِالْحِجَارَةِ وَقِيلَ يَكْفِي إزَالَةُ تَأْلِيفِهَا بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ صَنَعْتهَا ( ى ) فَإِنْ أَزَالَ تَأْلِيفَهَا وَبَقِيَتْ أَكْنَارُهَا تَنْفَعُ فِي مُبَاحٍ ضَمِنَهَا الْكَاسِرُ لَهَا ثَانِيًا ( فَرْعٌ ) ( ى ة قِينِ ) وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ الْبَاقِيَةِ ، إذْ صُولِحُوا عَلَيْهَا ، وَفِي خَمْرِ الْمُسْلِمِ وَجْهَانِ .
تُرَدُّ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي نَحْوِ إطْفَاءِ نَارٍ ، وَلَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ بِإِرَاقَةِ خَمْرِ الْأَيْتَامِ } ، فَإِنْ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا رَدَّهَا ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ تَخَلُّلِهَا مَعَهُ كَاسْتِهْلَاكِهَا .
قُلْت: وَفِيهِ: نَظَرٌ .