فهرس الكتاب

الصفحة 3139 من 7915

كِتَابُ الطَّلَاقِ هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْإِطْلَاقُ وَالتَّخْلِيَةُ .

مِنْ أَطْلَقْت الْمَحْبُوسَ وَخِطَامَ الْفَرَسِ: أَيْ أَزَلْته مِنْ يَدِي .

وَيُقَالُ: طَلْقُ الْوَجْهِ ، أَيْ زَائِلُ الْعَبُوسِ ، وَطَلْقُ الْمَرْأَةِ خُرُوجُ الْوَلَدِ ( الْأَخْفَشُ ) يُقَالُ: طَلَقَتْ الْمَرْأَةُ ، بِفَتْحِ اللَّامِ لَا ضَمِّهَا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ككلمت كَلَامًا .

وَفِي الشَّرْعِ: اللَّفْظُ الْمُزِيلُ لِعَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَالْأَصْلُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَنَحْوُهَا .

وَمِنْ السُّنَّةِ { الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .

وَالْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مَشْرُوعًا مُتَوَاتِرٌ وَالْقِيَاسُ: كَوْنُ النِّكَاحِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ ، فَجَازَ إزَالَتُهُ بِالطَّلَاقِ ، كَالْبَيْعِ بِالْفَسْخِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت