كِتَابُ الطَّلَاقِ هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْإِطْلَاقُ وَالتَّخْلِيَةُ .
مِنْ أَطْلَقْت الْمَحْبُوسَ وَخِطَامَ الْفَرَسِ: أَيْ أَزَلْته مِنْ يَدِي .
وَيُقَالُ: طَلْقُ الْوَجْهِ ، أَيْ زَائِلُ الْعَبُوسِ ، وَطَلْقُ الْمَرْأَةِ خُرُوجُ الْوَلَدِ ( الْأَخْفَشُ ) يُقَالُ: طَلَقَتْ الْمَرْأَةُ ، بِفَتْحِ اللَّامِ لَا ضَمِّهَا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ككلمت كَلَامًا .
وَفِي الشَّرْعِ: اللَّفْظُ الْمُزِيلُ لِعَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَالْأَصْلُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَنَحْوُهَا .
وَمِنْ السُّنَّةِ { الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مَشْرُوعًا مُتَوَاتِرٌ وَالْقِيَاسُ: كَوْنُ النِّكَاحِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ ، فَجَازَ إزَالَتُهُ بِالطَّلَاقِ ، كَالْبَيْعِ بِالْفَسْخِ .