"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ سَرِقَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ ، إذْ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى الْفِعْلِ ، فَكَأَنَّهُمَا سَرِقَتَانِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ( يه ش ) وَيُحْكَمُ بِالْمَالِ إنْ كَمُلَ إحْدَاهُمَا بِشَاهِدٍ أَوْ يَمِينٍ .
وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ الْكِيسَ الْفُلَانِيَّ فِي الْغَدَاةِ ، وَالْآخَرَانِ قَالَا: فِي الْعَشِيِّ ، تَسَاقَطَتَا لِتَعَارُضِ الْحُجَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْأُولَى ، فَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، فَلَا تَعَارُضَ .
فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ كِيسًا فِي الْغَدَاةِ وَالْآخَرُ كِيسًا بِالْعَشِيِّ ، أَوْ كِيسًا أَبْيَضَ وَالْآخَرُ أَسْوَدَ ، لَمْ تَكْمُلْ ، فَإِنْ كَمَّلَهَا بِيَمِينٍ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا اسْتَحَقَّ الْكِيسَيْنِ وَلَا قَطَعَ ، فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى سَرِقَةِ كِيسٍ بِالْغَدَاةِ وَالْآخَرَانِ عَلَى كِيسٍ بِالْعَشِيِّ ، لَزِمَ الْقَطْعُ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ،""