فهرس الكتاب
الصفحة 5935 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"إذَا تَدَاعَيَا دَابَّةً وَلَا بَيِّنَةَ فَهِيَ لِلرَّاكِبِ لَا لِلْمُمْسِكِ .
وَقِيلَ: يَتَحَالَفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ .
قُلْنَا: يَدُ الرَّاكِبِ أَقْوَى لِانْتِفَاعِهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ ، فَلِذِي السَّرْجِ .
حجم الخط: