فهرس الكتاب

الصفحة 5935 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"إذَا تَدَاعَيَا دَابَّةً وَلَا بَيِّنَةَ فَهِيَ لِلرَّاكِبِ لَا لِلْمُمْسِكِ .

وَقِيلَ: يَتَحَالَفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ .

قُلْنَا: يَدُ الرَّاكِبِ أَقْوَى لِانْتِفَاعِهِ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ ، فَلِذِي السَّرْجِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت