"مَسْأَلَةٌ"وَقَوْلُ ( هـ ) : إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْمَعِيبَةَ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا مُتَأَوَّلٌ ( ط ) أَرَادَ لَا ثَمَرَةَ لِلْفَسْخِ حِينَئِذٍ ، بَلْ هُوَ وَالطَّلَاقُ سِيَّانِ ، لِلُزُومِ الْمَهْرِ فِي الْوَجْهَيْنِ ( م ) بَلْ أَرَادَ أَنَّ الْفَسْخَ يَبْطُلُ بِالْوَطْءِ إذْ هُوَ كَالِاسْتِهْلَاكِ ، فَلَيْسَ إلَّا الطَّلَاقُ أَوْ الْإِمْسَاكُ ( ط ) لَيْسَ اسْتِهْلَاكًا بَلْ هُوَ كَاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ، فَلَا يَبْطُلُ الْفَسْخُ ( ع ) بَلْ أَرَادَ بِالطَّلَاقِ الْفَسْخَ ( م ) لِنَفْسِهِ بَلْ يَصِحُّ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ كَقَوْلِ ( ط ) وَفَائِدَتُهُ تَوَقِّي التَّثْلِيثِ فِي الطَّلَاقِ قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ أَرَادَ تَبْيِينَ أَنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ الْعِلْمِ رِضًا ، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الطَّلَاقُ أَوْ الْإِمْسَاكُ ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي الْحَالَيْنِ