( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش ) وَإِذَا دَخَلَ بِهَا اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ لَا بِالْعَقْدِ ( ح قش ) بَلْ بِالْعَقْدِ ، وَإِلَّا لِمَ يَتَنَصَّفُ الْمُسَمَّى ، وَلِمَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ ، وَلِمَا اسْتَحَقَّتْ الْمُطَالَبَةَ بِفَرْضِهِ .
قُلْنَا: التَّنْصِيفُ بِالطَّلَاقِ لِلْآيَةِ وَاسْتِقْرَارُهُ بِالدُّخُولِ لَيْسَ لِأَجْلِ الْعَقْدِ .
بَلْ لِلِاسْتِهْلَاكِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ لَيْسَ لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِهِ بَلْ لِثُبُوتِهِ .