فَصْلٌ وَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطٍ يُوَافِقُ مُوجِبَهُ ، كَشَرْطِ رَدِّ مِثْلِهِ أَوْ رَدِّهِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ وَمَا يُؤَكِّدُهُ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالْإِشْهَادِ ، { لِرَهْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ فِي شَعِيرٍ } وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ أُقْرِضَك غَيْرَهُ أَوْ أَهَبُ لَك صَحَّ الْقَرْضُ إذْ لَا جَهَالَةَ وَلَغَا الشَّرْطُ إذْ هُوَ وَعْدٌ فَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ ، إذْ يَصِيرُ الثَّمَنُ مُقَابِلًا لِمَا وَعَدَ بِهِبَتِهِ وَبَيْعِهِ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ .