فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ"مَسْأَلَةٌ"وَتَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ إجْمَاعًا ، وَالتَّصْرِيحُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فِي كُلِّ عِدَّةٍ إجْمَاعًا وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُثَلَّثَةِ إجْمَاعًا ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أُمِّ سَلَمَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، وَقِصَّةُ الصَّادِقِ مَشْهُورَةٌ .
( هَبْ قش ) وَالْمُخْتَلِعَةُ كَالْمُثَلَّثَةِ ( قش ) بَلْ كَالرَّجْعِيَّةِ ، إذْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِعَقْدٍ ، لَنَا ظَاهِرُ الْآيَةِ وَالْقِيَاسُ ، وَالتَّعْرِيضُ دُونَ الْكِنَايَةِ فِي الْإِفْهَامِ .