"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص قش ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( ش ) لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ بَعْدَ الْيَأْسِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَاجِّ } وَنَحْوِهِ .
قُلْنَا: أَرَادَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ وَخَصَّ الْحَرَمَ لِكَثْرَةِ ضَوَالِّهِ .