فهرس الكتاب

الصفحة 5600 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص قش ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( ش ) لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ بَعْدَ الْيَأْسِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَاجِّ } وَنَحْوِهِ .

قُلْنَا: أَرَادَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ وَخَصَّ الْحَرَمَ لِكَثْرَةِ ضَوَالِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت