"مَسْأَلَةٌ"وَتُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي الْعَقْدِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَرَادَ الْعَقْدَ { الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } ( فَرْعٌ ) ( يه قين ) وَيَصِحُّ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } ( ز ك ) عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا: فَرَّقَتْ الْآيَةُ وَفَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"حَيْثُ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا"الْخَبَرُ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ مَعْدُومَةٍ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
قَالُوا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَجَعَلَهُ شَرْطًا .
قُلْت: نَقُولُ بِمُوجَبِهَا وَهُوَ وُجُوبُ الْمَهْرِ .
قَالُوا: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَّ } قُلْنَا: نَقُولُ بِمُوجَبِهِ أَيْضًا ، فَأَيْنَ كَوْنُهُ شَرْطًا ، وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يُقَدِّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ مَهْرِهَا ، نَدْبٌ فَقَطْ