"مَسْأَلَةٌ" ( م ط هـ حص ) فَإِنْ قَالَ: إنْ بِعْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ بِبَيْعِهِ لِمُصَادَفَةِ الْعِتْقِ زَوَالَ الْمِلْكِ ، كَلَوْ قَالَ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَبَاعَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ ( ن ش ح ل ك ع عي ابْنُ حَيٍّ ابْنُ شُبْرُمَةُ ) ( خب ) بَلْ يَعْتِقُ لِجَرْيِهِ مَجْرَى النَّذْرِ بِالْعِتْقِ فَيَسْتَفْدِيهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا اشْتَرَى مِثْلَهُ وَأَعْتَقَهُ .
قُلْنَا: لَيْسَ عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ فَيَلْزَمُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ جَعَلَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ ، فَلَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ ، ( حص ) بَلْ يَعْتِقُ ؛ لِحُصُولِ الْبَيْعِ .
قُلْنَا: لَمْ يَحْصُلْ فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ بَطَلَ الْعِتْقُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ فَاسِدًا ، أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ لِمَا مَرَّ .