"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَمَنْ أَوْجَبَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَوْ عَيَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ تَعَيَّنَ ( هـ حص ) وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ جَدَّدَهُ ( ش ) لَا ، قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّغِيرِ .
فَإِنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ إجْمَاعًا .
قُلْتُ: وَيُتِمُّهُ مَنْ عَتَقَ وَقَدْ أَحْرَمَ وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ ، إذْ قَدْ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ لَا عَنْهُ