فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَمَنْ أَوْجَبَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَوْ عَيَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ تَعَيَّنَ ( هـ حص ) وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ جَدَّدَهُ ( ش ) لَا ، قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّغِيرِ .

فَإِنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ إجْمَاعًا .

قُلْتُ: وَيُتِمُّهُ مَنْ عَتَقَ وَقَدْ أَحْرَمَ وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ ، إذْ قَدْ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ لَا عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت