"مَسْأَلَةٌ" ( ق ط ) إذَا وُجِدَ جُنُبٌ وَحَائِضٌ وَمَيِّتٌ وَمَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمْ ، فَالْحَائِضُ أَحَقُّ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ ( ش ) بَلْ الْمَيِّتُ إذْ يُرْجَى تَطَهُّرُهَا ( ي ) بَلْ لِكَوْنِ غُسْلِهِ لِلتَّنْظِيفِ فَلَمْ يُغْنِ التُّرَابُ ، فَإِنْ مَلَكَهُ أَحَدُهُمْ مَنَعَ بَذْلَهُ لِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ ( هـ ش ) فَإِنْ خَالَفَ لَمْ يَصِحَّ: تَيَمُّمُهُ مَعَ وُجُودِهِ فَيَقْضِي ( قش ) وَلَا مَعَ عَدَمِهِ ، قُلْنَا: عَادِمٌ فَصَحَّ تَيَمُّمُهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَتْ الْحَائِضُ أَيِّمًا فَالْمَيِّتُ أَحَقُّ بِالْمُبَاحِ اتِّفَاقًا وَالْحَيُّ الْمُتَنَجِّسُ أَوْلَى إذْ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ بَدَلٌ لَا النَّجَاسَةُ ( ش ) بَلْ الْمَيِّتُ لِمَا مَرَّ ، وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ بَلْ الْحَائِضُ لِزِيَادَةِ الْوَطْءِ ، وَقِيلَ: بَلْ الْجُنُبُ لِتَوَاتُرِ نَصِّهِ ، وَالْمُحْدِثُ الْمُتَنَجِّسُ يُقَدَّمُ النَّجَسُ ، وَالْمُحْدِثُ فِي الْمُبَاحِ يُقَدَّمُ الْجُنُبُ إنْ كَفَاهُ لِغَلْظِ حَدَثِهِ ، وَقِيلَ: لَا فَيَشْتَرِكَانِ وَيُفَضَّلْ الْجُنُبُ ، وَقِيلَ سَوَاءٌ