"مَسْأَلَةٌ قُلْت: فَإِنْ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ غَيْرُ مُتَرَتِّبَيْنِ كَوَطْءِ الشُّرَكَاءِ لِلْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُتَنَاسِخَةِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلٌّ فِيهِ قَبْلَ بَيْعِهَا ، وَصَادَفَهُمْ الْآخَرُ ، فَإِنَّ هَذِهِ أُمُّ وَلَدٍ لِجَمِيعِهِمْ ، وَالْوَلَدُ لَهُمْ جَمِيعًا ."
قُلْت: وَفِي إلْحَاقِ مَا وُلِدَ بَعْدَهُ لَهُمْ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ نَظَرٌ ، إذْ فِيهِ حَمْلٌ عَلَى خِلَافِ السَّلَامَةِ