( فَرْعٌ ) وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِيهَا نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ نَحْوَ: وَاَللَّهِ مَا بِعْتهَا بِأَلْفٍ ، وَلَقَدْ بِعْتهَا بِأَلْفَيْنِ وَقِيلَ يَمِينَانِ وَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ يَحْلِفَ كَذَلِكَ وَيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ } وَكَيْفِيَّةُ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ مَا بِعْته بِأَلْفٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ اخْتَارَ التَّحْلِيفَ حَلَفَ الْأُولَى وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْته بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْبَائِعُ الْيَمِينَ الثَّانِيَةَ وَاَللَّهِ لَقَدْ بِعْته بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي الثَّانِيَةَ لَقَدْ اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ ( ى ) وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاجِبَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ جَامِعَةٌ .