فهرس الكتاب
الصفحة 6035 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلِيِّ بِإِنْكَاحِ الصَّغِيرَةِ لِلْوِلَايَةِ لَا حَالَ بُلُوغِهَا ، إذْ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ ، فَإِنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ عَمِلَتْ بِمُقْتَضَاهُ فِي تَحْرِيمِ غَيْرِهِ .
حجم الخط: