فهرس الكتاب

الصفحة 6035 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلِيِّ بِإِنْكَاحِ الصَّغِيرَةِ لِلْوِلَايَةِ لَا حَالَ بُلُوغِهَا ، إذْ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ ، فَإِنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ عَمِلَتْ بِمُقْتَضَاهُ فِي تَحْرِيمِ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت