فهرس الكتاب
الصفحة 4562 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ نِصْفَيْنِ فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالِاتِّجَارِ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةً ، إذْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي الْعَمَلِ ، وَلَا مُضَارَبَةَ إذْ لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ
حجم الخط: