فهرس الكتاب

الصفحة 4291 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا اتِّفَاقًا ( ط ح ك ) ، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الِابْتِدَاءِ ، إذْ يُؤَقَّتُ مُطْلَقُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، فَلَا جَهَالَةَ ش ، بَلْ يُذْكَرُ وَإِلَّا فَسَدَتْ حَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الْقَبْضُ عَقِبَ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ ، وَلَا يُنْتَقَضُ بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ لِإِمْكَانِ قَبْضِهَا حَيْثُ هِيَ .

قُلْنَا: لَا يَتَأَتَّى تَعَذُّرُ الْقَبْضِ إلَّا فِي تَأْجِيرِ الْمُؤَجَّرِ ، وَنَحْنُ لَا نُصَحِّحُهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت