"مَسْأَلَةٌ" ( م هب ) ، وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَفُسِحَتْ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ ذُو السَّلِيمَةِ بِمَا غَرِمَ فِيهَا مَا لَا يَنْفَصِلُ كَالْجِلَاءِ ، وَالْقِصَارَةِ ، وَالْحَرْثِ ، إذْ لَا يَتَقَوَّمُ وَحْدَهُ ( ى ) بَلْ الْأَوْلَى الرُّجُوعُ كَالْمُنْفَصِلَةِ .
قُلْت: بَلْ الْأَوْلَى قَوْلُ ( م ) إذْ هِيَ غَرَامَةٌ عَلَى مِلْكِهِ مُسْتَهْلَكَةٌ كَالْعَلَفِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ كَالْحِلْيَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ خُيِّرَ مُشْتَرِيه بَيْنَ أَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ أَوْ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ فَإِنْ خَشِيَ بِهِ ضَرَرَ الْمَبِيعِ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ كَلَوْ أَحْدَثَ بِهِ عَيْبًا ، فَإِنْ كَانَتْ فِي السَّلِيمِ لَمْ يَبْطُلْ الرَّدُّ وَاسْتَحَقَّ مُشْتَرِيهِ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ ، كَلَوْ تَضَرَّرَتْ وَحْدَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَفَاءً بِالْحَقَّيْنِ .