"مَسْأَلَةٌ" ( هب ز ح قش ) وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ أَوْ بَعْضَهُ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ قَضَاهُ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْهَا ، ( السَّيِّدُ ح ) لَكِنْ إذَا فَعَلَهُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ فِي وَقْتِ أَدَاءً لِغَيْرِهِ تَعَيَّنَ لِلْأَدَاءِ ، وَالْقَضَاءُ فِي ذِمَّتِهِ .
قُلْتُ: إنْ خَرَجَ وَقْتُ الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ الْمُؤَدَّى فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَهُ أَجْزَأَ ، كُلٌّ لِمَا نَوَاهُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِكُلِّ مَا أَخَّرَهُ أَوْ أَكْثَرِهِ عَنْ وَقْتِهِ ، إذْ أَدَاؤُهُ فِيهِ نُسُكٌ وَاجِبٌ ، ( ن فعي ) لَا دَمَ ، إذْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَقْتٌ لَهُ كَالظُّهْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ .
قُلْنَا: وَقْتُ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَجْرِ وَالثَّانِي مِنْ الزَّوَالِ ، فَاقْتَضَى اخْتِصَاصَ كُلٍّ بِوَقْتِهِ .
( فَرْعٌ ) فَيَلْزَمُ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ لِتَأْخِيرِ كُلِّ رَمْيٍ أَوْ أَكْثَرِهِ إلَى غَدِهِ ، عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي ، فَإِنْ تَرَكَ جَمِيعَهُ فَدَمٌ وَاحِدٌ ( عش ) مُدٌّ لِيَوْمِ وَمُدَّانِ لِيَوْمَيْنِ وَفِي الثَّلَاثَةِ دَمٌ .