"مَسْأَلَةٌ" ( ى هَبْ ك قش ) وَإِذَا شَرَطَا الْخُسْرَ مِنْ مَالَ أَحَدِهِمَا فَسَدَتْ لِمُخَالَفَةِ مُوجِبِهَا حص قش ) بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ إذْ عَقْدُهَا لَا يَبْطُلُ بِالْجَهَالَةِ فَصَحَّ مَعَ الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .
قُلْنَا: إيجَابٌ وَقَبُولٌ فَيُفْسِدُهَا كَلَوْ شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً وَكَالْإِجَارَةِ